المسألة ١٢٬٤٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٥٢ج ١ ص ١٦٥٢ قلنا: الفرض لا يسقط عندنا إلا بنية/ معينة، أو بنية مطلقة، ولم يوجد أحد الأمرين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة