المسألة ١٣٬٣١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٣٦ج ١ ص ١٧٣٦ وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولاً واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولاً واحدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة