فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٣٩ج ١ ص ١٧٣٩

قالوا: عبادتان مؤدتان، فوجب أن يتأخر وقت جواز فعلها عن وقت البدل، أصله: العتق في كفارة القتل؛ ولأنه حيوان له بدل صوم، فجاز إخراجه في وقت جواز فعل الصوم والوقت في الطهارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد