المسألة ١٣٬٣٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٤٠ج ١ ص ١٧٤٠ يختص بالنهار، ويجوز العتق ليلاً، فعلم أن وقت أحدهما يجوز أن يفارق وقت الآخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة