المسألة ١٣٬٩٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٠١ج ١ ص ١٨٠١ ولأنه لبس بعض أحد الزمانين، فلم يجب عليه دم، كما لو لبسه ناسيًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة