المسألة ١٤٬٠٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨١٦ج ١ ص ١٨١٦ فإن المصبوغ به إذا كان غسيلاً لا ينفض: جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة