فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٤١ج ١ ص ١٨٤١

: البيوع لا يقع فيها التحريم؛ بدلالة أنه يشتري من لا يحل له وطؤها، فلهذا لم يمنع الآخر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن النكاح يمنع منه التحريم، بدليل: أنه لا يتزوج من لا تحل له، فلهذا يمنع الإحرام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد