المسألة ١٤٬٦٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٩٣ج ١ ص ١٨٩٣ فإذا عدم الجزء: وجب أن يسقط الفرض؛ [أصله: إذا قطع عضو من أعضاء الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة