فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٥٢ج ١ ص ١٩٥٢

وقال الشافعي: إذا ترك ثلاثًا، ففيها دم، واختلف فيما دون الثلاث، كما اختلف في الأظفار والشعر، فقال في أحد أقاويله: في حصاة واحدة: مد، وفي قول آخر: في ثلاث دم، وفي قول: درهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد