المسألة ١٥٬١٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٥٢ج ١ ص ١٩٥٢ فلا يتقدر بأقل من نصف صاع، ككفارة الأذى؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة