المسألة ١٥٬٢٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٦٠ج ١ ص ١٩٦٠ ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره، فجاز في الليلة التي تليه، كاليوم الرابع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة