المسألة ١٦٬١٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٥٩ج ١ ص ٢٠٥٩ فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة