المسألة ١٦٬١٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٠ج ١ ص ٢٠٦٠ قال أصحابنا: ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل له، ولا لغيره أكلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة