المسألة ١٦٬١٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٠ج ١ ص ٢٠٦٠ ولا يلزم الشاة المغصوبة؛ لأن المنع في مالكها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة