المسألة ١٦٬٢٢٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٣ج ١ ص ٢٠٦٣ قالوا: ما لا يصير ميتة بذبح المحرم؛ يحل أكله لغيره، كالنعم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة