فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٤ج ١ ص ٢٠٦٤

ذكر الطحاوي في مختصره: أن الحلال إذا ذبح صيدا، جاز للمحرم أكله وإن كان صاده لأجله، إذا كان اصطاده لأجله في الحل بغير أمره وإشارته، أشار إلى ذلك في اختلاف الفقهاء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد