المسألة ١٦٬٢٤٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٥ج ١ ص ٢٠٦٥ والخلاف يتعين إذا اصطاده بغير أمره، أو دله عليه بدلالة لا يتفقر إليها، أو أعاره سكيناً ومعه غيرها، فعندنا: يجوز، وعنده: لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة