فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٦٨ج ١ ص ٢٠٦٨

ثم اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال علي - رضي الله عنه -: لا يحل أكله بكل حال، وقالت عائشة، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهما: يحل أكله، وقال عثمان - رضي الله عنه -: أما إذا صيد له لم يحل، فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع إلى الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد