المسألة ١٦٬٥٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٠٠ج ١ ص ٢١٠٠ فمن وجب عليه بعضها وجب عليه جميعها، ككفارة القتل؛ دليل الوصف: أن الله تعالى سماها كفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة