المسألة ١٦٬٦٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٠٢ج ١ ص ٢١٠٢ قلنا: يجوز أن يكون بلغت قيمة الصيد نصف شاة، فأوجب عليهما شاة على طريق القيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة