المسألة ١٦٬٦٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١١١ج ١ ص ٢١١١ قال أبو حنيفة: إذا أحرم وفي يده أو قفصه صيد، فأرسله من يده حلال أو محرم: ضمن قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة