المسألة ١٦٬٦٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١١٢ج ١ ص ٢١١٢ فإذا أرسله غيره لم يضمنه، أصله: الصيد الذب اصطاده في حال إحرامه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة