المسألة ١٦٬٧٠٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١١٢ج ١ ص ٢١١٢ ولا يجوز لغيره فعله. كما أن من نذر أن يتصدق بقفيز من ماله فجاء رجل وتصدق به ضمنه وإن فعل المستحق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة