المسألة ١٦٬٧٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١١٢ج ١ ص ٢١١٢ فإذا رده فقد أبرأ نفسه والغاصب من الضمان من غير ضرر عليه، فكذلك لم يضمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة