المسألة ١٦٬٨٨٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٣٥ج ١ ص ٢١٣٥ وقد ارتكب بعضهم [خطأ] ، فقال: كل دم وجب على المحرم ثم أحصر، جاز أن يذبحه في غير الحرم. وهذا خطأ؛ لأن دم الإحصار عندهم إنما جاز في الحل للحاجة إليه، وبقية الدماء لا ضرورة به إلى تعجيلها، فحكم المحصر فيها وغير المحصر سواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة