المسألة ١٦٬٩٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٤٧ج ١ ص ٢١٤٧ فإذا تحلل منه قبل إتمامه لم يجب عليه أن يقضي أكثر منه، أصله: إذا تحلل للفوات بعمل غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة