المسألة ١٧٬٣١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٧٨ج ١ ص ٢١٧٨ وإن ارتد في حال الإحرام ثم أسلم، ففيه وجهان: أحدهما: بطل الحج وخرج منه، والآخر: لا يبطل ويبني عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة