المسألة ١٧٬٤٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٩٥ج ١ ص ٢١٩٥ فإذا ألزم النذر لم يجز البيع. أصله: إذا نذر عتق عبد بعينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة