المسألة ٢٣٬٦٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٧٢ج ١ ص ٢٨٧٢ ولا يلزم إذا سلم المبيع] مكرها، لأنا قلنا: سلم برضاه، ولأن هنا لا يفسخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة