المسألة ٢٣٬٦٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٧٧ج ١ ص ٢٨٧٧ فإذا قال ذلك في المسروق لم يمتنع أن يقوله في الوديعة، والمقبوض بالسوم، والمشروط فيه الخيار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة