المسألة ٢٣٬٦٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٠ج ١ ص ٢٨٨٠ ويبطل ما قالوه إذا مات المشترى عن وفاء، فذمته قد خربت بموته، وال خيار للبائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة