فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٢ج ١ ص ٢٨٨٢

قالوا: عقد يلحق الفسخ بعجز أحد المتعاقدين عن تسليم العوض المستحق عليه، ووجد الآخر عوضه قبل التصرف فيه، فوجب أن يثبت الخيار، أصله: إذا أسلم ثوبا في رطب فانقطع الرطب قبل تسليمه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد