المسألة ٢٣٬٧٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٤ج ١ ص ٢٨٨٤ فإن تصرف في أعيان ماله بالبيع والهبة والعتق ففيه قولان، أحدهما: تصرفه باطل، والثاني: موقوف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة