المسألة ٢٣٬٧٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٥ج ١ ص ٢٨٨٥ ولا يلزم: (إذا عاب) المشتري (ثمنه أو قطعه) والمبيع في يد البائع، لأنه لا يشتري الرداء (إلا بإذنه) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة