المسألة ٢٤٬٢٤٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٩٤٨ج ١ ص ٢٩٤٨ النوع الثاني: إذا صالحه على عبد لا يبيعه، أو دار لا يسكنها، فهنا صلح حرم حلالًا لا يجوز تحريمه بالعقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة