المسألة ٢٤٬٢٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٩٥٠ج ١ ص ٢٩٥٠ ولأن كل صلح جاز مع إنكاره؛ أصله: إذا صالح الأجنبي وإذا حكم بصحة المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة