المسألة ٢٤٬٣١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٩٥٤ج ١ ص ٢٩٥٤ قالوا: صلح عن جحود أو صلح عن دعوى مجردة؛ فوجب أن لا يصح. أصله: إذا ادعى عليه أنه قذفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة