فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٩٥٤ج ١ ص ٢٩٥٤

فإن المدعي أخذ العوض عن المال الذي ادعاه، والمدعى عليه بذل العوض لإسقاط الخصومة في حق المعاوضة عليه، وكل واحد من الأمرين يصح أخذ العوض عنه عندنا، فصار وصفهم مسألة الخلاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد