المسألة ٢٦٬١٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٧٩ج ١ ص ٣١٧٩ وقال الشافعي رسول الله: يجوز استثناء غير الجنس الموجب في جميع الاستثناء ويخرج من الجملة المستثنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة