المسألة ٢٦٬٢٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٨٢ج ١ ص ٣١٨٢ ولأن الاستثناء من الجنس يجوز أن يكون بدلًا ومتى كان من غير الجنس لم يصح أن يكون بدلًا فلم يجز استثناؤه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة