المسألة ٢٦٬٢٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٩٢ج ١ ص ٣١٩٢ قالوا: فيه قولان أحدهما: أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي حجر عليه لأجلها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة