المسألة ٢٦٬٣١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٩٧ج ١ ص ٣١٩٧ وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة، كدين به رهن [إذا] أقر الراهن بدين آخر لا يساوي الغريم الأول في الرهن. والمعنى في النسب ثبوت الإنسان على الأنساب. وتعلق الحقوق بماله لا يجعله محجورًا [عليه] في الإقرار بسبب آخر، وليس كذلك الديون؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة