فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٩٨ج ١ ص ٣١٩٨

وأما المقر فقوله مقبول على نفسه [و] غير مقبول على غرمائه فثبت الاستحقاق في حقه دونهم؛ فتبين الفرق بينهما في أن المبيع لو استحق من يد المشتري بينة رجع على البائع بالثمن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد