المسألة ٢٦٬٤٢٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢١٦ج ١ ص ٣٢١٦ فإذا تعذر رده عليه لزمه قيمته أصله: إذا أقر له ابتداء ثم سلمه إلى غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة