المسألة ٢٦٬٤٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢١٦ج ١ ص ٣٢١٦ قالوا: إذا سلمه القاضي إلى الأول بمقتضي إقراره فكأنه هو الذي سلمه، لأنه الفاعل. للسبب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة