المسألة ٢٦٬٤٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٢١ج ١ ص ٣٢٢١ قال أصحابنا: إذا أقر العبد المأذون بالغصب صح إقراره، ولزمه فيما في يده أو يباع فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة