فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٢١ج ١ ص ٣٢٢١

ولأن يتعلق به دين المأذون إذا أقر بثمن متاع تعلق به، كما إذا أقر بالغصب. أصله: ذمته. وهذه مبنية علي أن ديون العبد تتعلق بما في يده وبرقبته. وقد بينا هذه المسألة في البيوع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد