المسألة ٢٦٬٦٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٣ج ١ ص ٣٢٥٣ وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم وقال الشافعي رحمه الله في الجديد يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة