فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٧١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٥ج ١ ص ٣٢٥٥

وإنما قالوا: إذا أقر أحدهما أنه وصى بالثلث لم يلزمه إلا بقدر حقه، لأن الموصى له شهد له الوارث؛ فالهالك من المال والمجحود على الحقين [سواء] والدين يثبته على وجه التقديم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد