المسألة ٢٦٬٧١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٥ج ١ ص ٣٢٥٥ فأما في هذه المسألة فلو هلك بعض المال لم ينقص الموصى له من وصيته. كذلك إذا جحد الشريك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة